عن
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تعالى طيب
لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: (
يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا
إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ). وقال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ). ثم ذكر الرجل يطيل
السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام
وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له)
رواه مسلم.
الثالثة : يدل الحديث على الحث على الكسب الحلال والإنفاق من الحلال
وكراهة الصدقة بالرديء . و يستحب الإنفاق من أطيب المال. وأما الصدقة
بالمال الحرام فغير مقبولة كما في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي (لا يقبل
الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول).
الرابعة: إن الصدقة بالمال الحرام على وجهين :
1ـ أن يتصدق الخائن والغاصب عن نفسه فهذا لايقبل منه بل يأثم بتصرفه في
مال غيره بغير إذنه ولا يحصل للمالك بذلك أجر لعدم نيته وقصده
2 ـ أن
يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو الى ورثته فهذا جائز عند أكثر
العلماء ، و يقبل عن صاحبه وهذا النوع يشمل صورا كثيرة كاللقطة والمغصوب
والأجرة و نحوها ، فمتى ما جهل أربابها أو عجز عن تسليمها تصدق بها عنهم و
برئت ذمته بذلك إن شاء الله.
الخامسة : في الحديث دلالة على أن
العمل لايقبل ولا يزكوا إلا بأكل الحلال وإن أكل الحرام يفسد العمل و يمنع
قبوله و قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الدعاء مثالا على
سائر الأعمال والعبادات. وفي مسند احمد عن ابن عمر قال (من اشترى ثوبا
بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه)..
والمراد بنفي القبول هو عدم حصول الأجر والثواب في الآخرة أما سقوط الفرض و
براءة الذمة فيحصل للعبد إذا أتى بالعبادة. و يطالب بها العبد
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تعالى طيب
لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: (
يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا
إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ). وقال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ). ثم ذكر الرجل يطيل
السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام
وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له)
رواه مسلم.
الثالثة : يدل الحديث على الحث على الكسب الحلال والإنفاق من الحلال
وكراهة الصدقة بالرديء . و يستحب الإنفاق من أطيب المال. وأما الصدقة
بالمال الحرام فغير مقبولة كما في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي (لا يقبل
الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول).
الرابعة: إن الصدقة بالمال الحرام على وجهين :
1ـ أن يتصدق الخائن والغاصب عن نفسه فهذا لايقبل منه بل يأثم بتصرفه في
مال غيره بغير إذنه ولا يحصل للمالك بذلك أجر لعدم نيته وقصده
2 ـ أن
يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو الى ورثته فهذا جائز عند أكثر
العلماء ، و يقبل عن صاحبه وهذا النوع يشمل صورا كثيرة كاللقطة والمغصوب
والأجرة و نحوها ، فمتى ما جهل أربابها أو عجز عن تسليمها تصدق بها عنهم و
برئت ذمته بذلك إن شاء الله.
الخامسة : في الحديث دلالة على أن
العمل لايقبل ولا يزكوا إلا بأكل الحلال وإن أكل الحرام يفسد العمل و يمنع
قبوله و قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الدعاء مثالا على
سائر الأعمال والعبادات. وفي مسند احمد عن ابن عمر قال (من اشترى ثوبا
بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه)..
والمراد بنفي القبول هو عدم حصول الأجر والثواب في الآخرة أما سقوط الفرض و
براءة الذمة فيحصل للعبد إذا أتى بالعبادة. و يطالب بها العبد